|
اتفاقية
بإنشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
إن حكومات دول الجامعة العربية
الموقعة على هذه الاتفاقية، إيماناً منها بالحاجة
إلى توثيق الروابط بين الدول الأفريقية والأمة
العربية؛
ورغبةً منها في دعم النمو
الاقتصادي للدول الأفريقية في إطارٍ من التضامن
والمصالح المشتركة؛
وإدراكاً منها بأن العمل
المنسق بقصد بناء الاستقلال الاقتصادي للدول
الأفريقية يشكل عاملاً حاسماً في بلوغ أهدافها
القومية؛
ورغبةً منها في إعطاء التضامن
العربي الأفريقي صيغاً عملية وفعالة على أساس من
المساواة والصداقة؛
واقتناعاً منها بأن إنشاء
مؤسسة مالية لخدمة احتياجات التنمية الاقتصادية
للدول الأفريقية يعتبر خطوة هامة تستهدف تشجيع
التعاون العربي الإفريقي؛
وتنفيذاً لقرارات مؤتمر القمة
العربي السادس بالجزائر في اجتماعه يوم 28 من
نوفمبر (تشرين الثاني) 1973، وتوصيات المجلس
الاقتصادي في اجتماعه يوم 5 من ديسمبر (كانون
الأول) 1973؛
قد وافقت على ما يلي:
الباب الأول
أحكـــــام عـــــامة
المادة (1) إنشاء المصرف:
تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية
مؤسسة عربية مالية بإسم ((المصرف
العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا))
(ويشار إليه فيما بعد بالمصرف).
المادة (2) المقر:
يكون مقر المصرف في الخرطوم،
وللمصرف أن ينشئ فروعاً أو وكالات أو مكاتب في
الدول الأعضاء أو في غيرها من الدول حسبما يقتضيه
نشاطه.
المادة (3) الوضع القانوني:
1-
المصرف مؤسسة
دولية مستقلة يتمتع بالشخصية القانونية الدولية
الكاملة وبالاستقلال التام في المجالين الإداري
والمالي.
2-
يخضع المصرف لأحكام هذه الاتفاقية ولمبادئ القانون
الدولي.
المادة (4) الأهداف
والوظائف:
هدف المصرف هو دعم التعاون
الاقتصادي والمالي والفني بين الدول الأفريقية
ودول العالم العربي.
وتحقيقاً لهذا الهدف يقوم
المصرف بالوظائف الآتية:
1-
الإسهام في
تمويل التنمية الاقتصادية للدول الأفريقية
2-
تشجيع مشاركة رؤوس الاموال العربية في التنمية
الإفريقية
3-
الإسهام في توفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية
في أفريقيا
المادة (5) العضوية:
1-
الدول
الموقعة على هذه الاتفاقية أعضاء مؤسسون للمصرف.
2-
لأية دولة عربية حق الانضمام إلى الاتفاقية
المنشئة للمصرف، وذلك بموجب إخطار كتابي منها يرسل
إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويقوم
الأمين العام بإبلاغ وثيقة الإنضمام إلى الدول
الأعضاء وإلى رئيس مجلس إدارة المصرف.
3-
لا يعتبر أي عضو مسئولاً بحكم عضويته عن التزامات
المصرف في غير الحدود المرسومة في هذه الاتفاقية،
وتبقى مسئولية كل عضو قائمة بالنسبة للجزء غير
المدفوع من حصته المكتتب بها.
الباب الثاني
الموارد المالية
المادة (6) رأس المال
المكتتب به:
1-
رأس مال
المصرف المكتتب به ابتداء هو مائتان وواحد وثلاثون
مليون دولار أمريكي، ويقسم إلى ألفين وثلاثمائة
وعشرة سهماً إسمياً قيمة كل منها مائة ألف دولار
أمريكي، توزع وفقاً لقائمة الاكتتاب الملحقة بهذه
الاتفاقية.
2-
تدفع قيمة
الأسهم التي يكتتب بها الأعضاء على أربعة أقساط
متساوية ومتتالية. ويقوم كل عضو أصبحت الاتفاقية
نافذة في شأنه بدفع مبالغ القسط الأول لحساب
المصرف لدى الجهة التي يحددها مجلس المحافظين في
أول اجتماع له، على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن. ويتم الدفع من
جانب الدول التي تودع وثائق التصديق بعد نفاذ هذه
الاتفاقية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ايداع هذه
الوثائق. كما تدفع الأقساط التالية لحساب المصرف
لدى الجهة التي يحددها مجلس الإدارة على أن تتم
تغطية رأس المال بالكامل خلال فترة لا تتجاوز
السنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
3-
لا يجوز أن
يكون الاكتتاب بمبلغ يقل عن عشرة أسهم.
4-
تسدد الأقساط
المستحقة ويتم الدفع بالدولار الأمريكي.
المادة (7) تحويل الأسهم:
لا يجوز تحويل الأسهم إلا إلى
المصرف نفسه وفقاً لنص المادة (43) الخاصة
بإجراءات الانسحاب.
المادة (8) زيادة رأس
المال:
1-
يزداد رأس
مال المصرف بقيمة المبالغ المكتتب بها من دول
أعضاء جدد أو بقيمة المبالغ الإضافية التي تكتتب
بها أية دولة من الدول الأعضاء زيادة على حصتها
الأصلية في رأس المال.
2-
لمجلس
المحافظين زيادة رأس مال المصرف كلما دعت الحاجة
إلى ذلك بقرار يتخذ بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع
الأصوات، وتسري الزيادة على الأعضاء الموافقين
عليها.
3-
يضع النظام
المالي للمصرف أساس تحديد ما يدفعه كل عضو مقابل
الاكتتاب بأسهم جديدة عند زيادة رأس المال وفقاً
للفقرتين السابقتين.
المادة (9) الاقتراض:
1-
يسعى المصرف
إلى زيادة موارده عن طريق الاقتراض والحصول على
الائتمان والودائع الطويلة الأجل والمتوسطة وإصدار
السندات في الأسواق المالية الوطنية والدولية،
وذلك عندما يتسنى له البدء في هذا النوع من
العمليات دول إخلال بسلامته المالية وبأهدافه
ووظائفه في التمويل الإنمائي.
2-
على المصرف
أن يحصل دائماً على الموافقة المسبقة لأية دولة
يرغب المصرف في الحصول على تمويل إضافي في
إقليمها.
3-
لا يجوز أن
يتعدى إجمالي المبالغ التي يقترضها المصرف في أية
لحظة 200% من مجموع رأس المال المدفوع
والاحتياطيات، إلا إذا اتخذ مجلس المحافظين قراراً
صريحاً بغير ذلك، ولا يسري هذا التحديد على
الودائع.
الباب الثالث
العمليات
المادة (10) مبادئ العمل:
يباشر المصرف أعماله وفقاً
للمبادئ التالية:
1-
لا يجوز
للمصرف أن يشترك في أية عملية من شأنها أن تتعارض
بأي وجه من الوجوه مع أهدافه أو وظائفه أو أن تحد
منها أو تحرفها.
2-
لا يجوز
للمصرف أن يباشر أية عملية في دولة أفريقية إذا ما
اعترضت هذه الدولة على تلك العملية.
3-
يطبق المصرف
المبادئ المتعارف عليها للتمويل الإنمائي بشروط
ميسرة دون إخلال بالمحافظة على سلامة وضعه المالي
العام.
4-
يقوم المصرف
بعملياته التمويلية بالشروط المناسبة لطبيعة كل
عملية وظروفها، وعلى المصرف عند تحديده لتلك
الشروط فيما يتعلق بنشاطه في الدول الأفريقية
الأقل نمواً أن يراعي الحالة السائدة في تلك الدول
وحاجتها إلى تمويل بشروط أكثر يسراً.
5-
على المصرف
عند القيام بعملياته التمويلية أن يأخذ في الحسبان
احتمالات قدرة المستفيد أو ضامنه إن وجد على
الوفاء بالتزاماتهما.
6-
على المصرف
أن يتخذ التدابير اللازمة للتأكد من أن مبالغ أي
تمويل يقدمه يتم استخدامها فقط في الأغراض التي
قدم هذا التمويل من أجلها، مع مراعاة اعتبارات
الاقتصاد في التكاليف والكفاءة في التنفيذ.
7-
تستخدم مبالغ
أي قرض يقدمه المصرف تمويلاً لمشروع معين على أساس
مناقصة عامة علنية تجري في الدول الأفريقية
والعربية للحصول على سلع وخدمات منتجة في هذه
الدول. ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات التي
يرتئيها السماح بالشراء من غير الدول المذكورة أو
عن غير طريق المناقصة العامة.
المادة (11) أنواع العمليات:
يباشر المصرف عملياته وفق
الصور التي يعتبرها مجلس الإدارة مناسبة لتحقيق
أغراض المصرف.
وتكون الأولوية مع ذلك لصور
العمليات التالية:
1-
القروض
والكفالات الممنوحة لمؤسسات التمويل الإنمائي
المحلية أو المشتركة أو الإقليمية.
2-
استكمال
تمويل المشروعات الاقتصادية الهامة خاصة في
المجالين الصناعي والزراعي لسد النقص في مصادر
تمويلها الخارجي.
3-
المعونة
الفنية والمالية لاستكشاف الفرص السليمة للتنمية
الاقتصادية، ولإعداد ما يناسبها من برامج ومشاريع،
ولوضع خططها المالية والعمل على تنفيذها، وبصفة
خاصة ما كان منها في صورة مشروعات عربية أفريقية
مشتركة.
4-
المعونة
الفنية والمالية اللازمة للحصول على فنون الإنتاج
والمعارف الحديثة.
المادة (12) الجهات
المستفيدة:
الجهات التي يمكن أن تستفيد من
عمليات المصرف وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية هي:
1-
حكومات الدول
الأفريقية بما في ذلك أية ولاية أو وكالة أو جهاز
تابع لها.
2-
المؤسسات
العامة أو الخاصة والهيئات أو المشروعات، العاملة
في الدول الأفريقية والتي تملكها بصفة جوهرية هذه
الدول أو مواطنون لها.
3-
المؤسسات
المشتركة الأفريقية أو الأفريقية العربية التي
تؤسس لأغراض التنمية الاقتصادية وتكون في حاجة
لتمويل مشروع معين.
المادة (13) الصناديق
الخاصة:
1-
يجوز للمصرف
أن يتولى إدارة موارد مالية يتفق الغرض المحدد لها
مع أهدافه ووظائفه.
2-
تخصص لهذه
الموارد صناديق خاصة مستقلة عن حسابات المصرف
الأخرى.
3-
يضع مجلس
إدارة المصرف ما قد يلزم من قواعد ولوائح بشأن
إدارة هذه الصناديق.
المادة (14) شروط العمليات:
1-
يقوم المصرف
بعملياته بالشروط والأوضاع التي يعتبرها مجلس
الإدارة ملائمة لكل حالة من الحالات بحيث لا يتم
تمويل أي مشروع إلا بعد استكمال دراساته وبرنامج
تنفيذه والتثبيت من أهميته للاقتصاد القومي للدول
المعنية.
2-
يضع مجلس
الإدارة قواعد العمل اللازمة بشأن كل نوع من
العمليات التي يقوم بها المصرف.
المادة (15) الأموال
السائلة:
يوظف المصرف موارده السائلة في
الأوراق المالية والودائع المصرفية التي يقررها
مجلس الإدارة، على أن تتم هذه التوظيفات بقدر
الإمكان في الدول العربية والإفريقية مع مراعاة
ضرورات الأمان والسيولة والقابلية للتحويل النقدي
والتنويع وأحسن العوائد المتاحة.
المادة (16) حدود العمليات
المالية:
يضع مجلس الإدارة القواعد
المتعلقة بالحدود القصوى لما يقدمه المصرف من قروض
وكفالات في أية لحظة معينة والحد الأقصى لمبلغ أي
تمويل يقدمه، وذلك مع مراعاة موارد المصرف
والمحافظة على سلامة أوضاعه المالية.
الباب الرابع
مجلس
المحافظين
المادة (17) التكوين:
يتكون مجلس المحافظين من محافظ
ونائب محافظ عن كل عضو من أعضاء المصرف يعينهما
ذلك العضو، ولا يجوز لنائب المحافظ أن يشترك في
التصويت إلا في غياب المحافظ.
المادة (18) الصلاحيات :
1-
يكون لمجلس
المحافظين كافة صلاحيات المصرف.
2-
لمجلس
المحافظين أن يصدر توجيهات لمجلس الإدارة حول
السياسة العامة للمصرف وله أن يفوض مجلس الإدارة
في بعض أو كل صلاحياته فيما عدا:
أ/ زيادة رأس مال المصرف
طبقاً للفقرة (2) من المادة (8).
ب/ تعيين المدير العام
للمصرف، وتحديد مرتبه ومخصصاته.
ج/ إقرار النظام المالي
للمصرف طبقاً لما يقترحه مجلس الإدارة.
د/ تعيين مراقبي الحسابات
للمصرف وتحديد مكافآتهم.
هـ/ التصديق على ميزانية
المصرف وحساب إيراداته ومصروفاته بعد الاطلاع على
تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات.
و/ تخصيص صافي الدخل.
ز/ تفسير وتعديل هذه
الاتفاقية.
ح/ وقف أحد الأعضاء.
ط/ إنهاء عمليات المصرف
وتوزيع أصوله.
3-
يحتفظ مجلس
المحافظين بكافة اختصاصاته في ممارسة الصلاحيات
التي فوضها لمجلس الإدارة وفقاً للفقرة السابقة.
المادة (19) الاجتماعات:
1-
يعقد مجلس
المحافظين اجتماعاً سنوياً كما يجتمع كلما قرر
المجلس ذلك أو بناء على دعوة من مجلس الإدارة،
وعلى مجلس الإدارة دعوة المجلس للانعقاد إذا ما
طلب ذلك خمسة من أعضاء المصرف.
2-
يكون اجتماع
المجلس صحيحاً بحضور أغلبية من الأعضاء يمثلون ما
لا يقل عن ثلثي مجموع الأصوات.
3-
يختار المجلس
في اجتماعه السنوي أحد المحافظين رئيساً للمجلس
ويباشر الرئيس وظيفته حتى انتخاب الرئيس التالي.
4-
يجوز لمجلس
المحافظين أن يضع قواعد تخول مجلس الإدارة، عندما
يرى ذلك مناسباً، طرح موضوع معين على مجلس
المحافظين للتصويت عليه دون الدعوة لعقد اجتماع.
5-
يدعى الأمين
العام لجامعة الدول العربية إلى اجتماعات مجلس
المحافظين بصفة مراقب ويكون له أو لمن ينيبه في
الحضور الحق في الإشتراك في مداولات المجلس دون حق
في التصويت، كما يبلغ بكافة قرارات المجلس.
6-
يدعى الأمين
العام لمنظمة الوحدة الأفريقية إلى اجتماعات مجلس
المحافظين بصفة مراقب ويكون له أو لمن ينيبه في
الحضور الحق في الإشتراك في مداولات المجلس دون حق
في التصويت.
المادة (20) التصويت:
1-
عند التصويت
في مجلس المحافظين يكون لكل عضو مائتا صوت بحكم
عضويته في المصرف، يضاف إليها صوت عن كل سهم يملكه
في رأس المال، ويكون لكل محافظ أو لنائبه عند
غيابه أصوات الدولة التي يمثلها.
2-
تتخذ
القرارات في جميع ما يعرض على المجلس بأغلبية
الأصوات الممثلة في الاجتماع ما لم تنص هذه
الاتفاقية على خلاف ذلك.
الباب الرابع
مجلس
المحافظين
المادة (21) التكوين:
1-
يتولى إدارة
المصرف مجلس إدارة يتكون من أحد عشر عضواً. وينتخب
المجلس من بين أعضائه رئيساً لمدة سنتين قابلة
للتجديد. ويكون رئيس المجل غير متفرغ.
2-
لكل عضو يسهم
في رأس المال بمائتي سهم أو أكثر مقعد واحد في
مجلس الإدارة. وتشترك بقية الأعضاء في المصرف –
بحسب قوتها في التصويت في مجلس المحافظين – في
اختيار العدد الباقي من أعضاء مجلس الإدارة.
3-
لكل عضو في
المصرف لا يمثل في المجلس بعضو من دولته الحق فى
إرسال ممثل له لحضور جلسات المجلس والاشتراك في
مداولاته دون حق في التصويت.
4-
في حالة غياب
رئيس مجلس الإدارة يختار المجلس من بين أعضائه
رئيساً للجلسة.
5-
يحضر المدير
العام جلسات المجلس. ويشترك في مداولاته دون أن
يكون له حق في التصويت.
المادة (22) فترة العضوية:
1-
فترة العضوية
في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعلى
أعضاء المجلس مباشرة وظيفتهم حتى يتولاها من
يخلفهم.
2-
يتحمل المصرف
النفقات المناسبة لحضور أعضاء مجلس الإدارة
والمراقبين اجتماعات المجلس.
المادة (23) خلو المنصب:
عند خلو المنصب في مجلس
الإدارة لممثلي الدول التي تقل مساهمة كل منها في
رأس المال عن مائتي سهم، يشغل هذا المقعد المرشح
الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات أثناء اختيار
ممثلي هذه الدول، فإذا لم يكن ثمة مرشح تشترك
الدول المذكورة في اختيار من يشغل المقعد الخالي،
ويكمل عندئذٍ العضو الجديد المدة المتبقية من
عضوية سلفه.
المادة (24) الاجتماعات:
1-
تعقد
اجتماعات مجلس الإدارة في مقر المصرف أو في أي
مكان قرره المجلس.
2-
يجتمع المجلس
كل أربعة أشهر أو كلما احتاج ذلك عمل المصرف ويوجه
الدعوة رئيس المجلس أو أي عضوين من أعضاء المجلس.
3-
يكون اجتماع
المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه.
المادة (25) الصلاحيات:
تكون لمجلس الإدارة الصلاحيات
اللازمة لإدارة المصرف إلا ما كان منها مقصوراً
على مجلس المحافظين. وتتضمن صلاحيات المجلس على
وجه الخصوص ما يلي:
1-
رسم السياسة
العامة للمصرف ومتابعة تنفيذها بما يتفق وأحكام
هذه الاتفاقية وتوجيهات مجلس المحافظين.
2-
وضع القواعد
والنظم واتخاذ التدابير اللازمة لتسيير أعمال
المصرف على أساس الاقتصاد في النفقات والكفاءة في
العمل.
3-
تحديد برنامج
للعمليات يعين حجمها ونظمها.
4-
الموافقة على
القروض والمعونات التي يقدمها المصرف.
5-
اتخاذ
القرارات الخاصة بالاقتراض وإصدار السندات.
6-
إعداد
اجتماعات مجلس المحافظين والوثائق المعروضة عليه
بما في ذلك تقرير سنوي عن أعمال المصرف.
7-
إنشاء وكالات
وفروع ومكاتب للمصرف حسبما تقتضيه مصلحة العمل.
المادة (26) القرارات :
يتصدر قرارات مجلس الإدارة
بأغلبية أصوات الحاضرين، ما لم ينص على غير ذلك في
هذه الاتفاقية. ويكون لكل عضو من الأعضاء، بما
فيهم الرئيس، صوت واحد. وعند تساوي الأصوات يرجح
الجانب الذي فيه الرئيس.
البـــاب الســـــادس
جهاز
العاملين
المادة (27) المدير العام:
1-
يعين المدير
العام للمصرف من غير أعضاء مجلس الإدارة لفترة
مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على الأكثر.
ويبقى المدير العام في منصبه حتى يتولى من يخلفه
فيه.
2-
المدير العام
هو الموظف التنفيذي الأعلى في المصرف والمسئول عن
جميع أعمال تسيير المصرف تحت إشراف مجلس الإدارة
وفقاً لنظم المصرف ولوائحه ووفقاً لتوجيهات مجلس
المحافظين ومجلس الإدارة.
المادة (28) نواب المدير
العام:
لمجلس الإدارة أن يعين بناء
على توصية المدير العام نائباً أو أكثر للمدير
العام من غير أعضاء المجلس. ويحدد المصرف اختصاصات
كل منهم.
المادة (29) العاملون:
1-
يخضع
العاملون في المصرف لأحكام النظام الذي يصدره مجلس
الإدارة في شأنهم.
2-
على المصرف
عند اختيار العاملين فيه أن يراعي الاستفادة
القصوى من الخبرات العربية والأفريقية على أوسع
نطاق جغرافي ممكن، مع مراعاة توافر أعلى مستويات
الكفاءة والقدرة الفنية.
المادة (30) الوضع الدولي
للعاملين:
1-
يكون ولاء
جميع العاملين بالمصرف عند ممارسة أعباء وظائفهم
للمصرف وحده وليس لأية سلطة أخرى، وعليهم الامتناع
عن أي عمل لا يتفق مع الصفة الدولية لوظيفتهم أو
مع استقلالهم.
2-
على كل دولة
من الدول الأعضاء احترام ذلك الوضع والامتناع عن
أية محاولة للتأثير على أي من العاملين في تأدية
واجباته.
المادة (31) مرتبات ومكافأت
العاملين:
على مجلس الإدارة عند تحديد
مستوى مرتبات ومكافآت موظفي المصرف وغيرهم من
العاملين فيه أن يراعي ضرورة تأمين قدرة المصرف
على اجتذاب ما يحتاجه من عاملين.
البـــاب السابع
الأحكام المالية
المادة (32) السنة المالية:
تبدأ السنة المالية يوم أول
يناير "كانون الثاني" وتنتهي يوم 31 ديسمبر "كانون
الأول" من كل عام، ويحدد مجلس الإدارة فترة السنة
المالية الأولى.
المادة (33) الميزانية
الإدارية:
يعرض المدير العام على مجلس
الإدارة في موعد لا يتعدى 15 نوفمبر "تشرين ثاني"
من كل عام، تقديراً للمصروفات وللإيرادات الجارية
خلال السنة المالية التالية.
المادة (34) الحسابات
والتقرير السنوي:
1-
يعمل المدير
العام على أن يحتفظ المصرف بسجلات محاسبة سليمة
تعطي صورة صحيحة عن أوضاع المصرف وتوضح معاملاته.
2-
على مجلس
الإدارة أن يعرض على الاجتماع السنوي لمجلس
المحافظين تقريراً سنوياً يحتوي على حسابات مدققة،
بما في ذلك ملخص لميزانيته العمومية وبيان بمصادر
الأموال واستخداماتها وحساب للإيرادات والمصروفات.
ويحدد مجلس الإدارة صورة تلك البيانات ومدى تفصيل
كل منها. وترسل صورة من هذا التقرير إلى الأمين
العام لجامعة الدول العربية لعرضه على المجالس
المختصة في الجامعة.
المادة (35) مراقبة
الحسابات:
تتولى مراقبة حسابات المصرف
مؤسسة ذات مركز مرموق يختارها سنوياً مجلس
المحافظين. ويعرض تقرير مراقبي الحسابات على
الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين للنظر فيه
والتصديق عليه.
المادة (36) الأرباح
والاحتياطي:
يقرر مجلس المحافظين بناءً على
توصية مجلس الإدارة أوجه تخصيص صافي الدخل المتحقق
للمصرف سواء بتحويله إلى الاحتياطي أو بإضافته
لرأس المال بنسبة حصص الأعضاء أو بغير ذلك من
الوجوه التي تحقق أغراض المصرف.
البـــاب الثامن
الحصانات والامتيازات
المادة (37) حصانة أموال
المصرف:
يتمتع المصرف وأمواله وأصوله
في الدول الأعضاء بالحصانة ضد التأميم أو المصادرة
أو نزع الملكية أو الحراسة أو التفتيش أو أية صورة
أخرى من الاستيلاء بفعل السلطة التنفيذية أو
التشريعية. كما تتمتع أمواله بالحرية المطلقة من
كافة قيود الرقابة على الصرف. وتسري الحصانات
المذكورة على الودائع لدى المصرف.
المادة (38) حصانة السجلات:
تتمتع سجلات المصرف بالحصانة
الكاملة.
المادة (39) حصانة
المراسلات وامتيازاتها:
تكون لمراسلات المصرف حصانتها
في كل دولة عضو، وتتمتع بنفس المزايا التي تتمتع
بها المراسلات الرسمية للدول الأعضاء الاخرى في
تلك الدولة.
المادة (40) الحصانة
الضريبية:
1-
تعفى مساهمات
الأعضاء في المصرف وأصول المصرف وأمواله ودخله
وعملياته والودائع التي يتلقاها والسندات التي
يصدرها أياً كان حائزها وصفقاته المصرف بها وفقاً
لهذه الاتفاقية، من جميع الضرائب والرسوم في أراضي
الدول الأعضاء كما يعفى المصرف من القيود على
استيراد المهمات اللازمة لأداء أعماله ومن الرسوم
الجمركية عليها، ولا يسرى ذلك على الرسوم التي
تؤدي مقابل تقديم خدمات فعلية للمصرف.
2-
يعفى المصرف
من أية مسئولية تتعلق بتحصيل أو دفع أية ضريبة أو
رسم.
المادة (41) الإجراءات
القضائية:
تجوز مقاضاة المصرف أمام
المحاكم ذات الاختصاص في إقليم أية دولة أقام فيها
المصرف فرعاً أو وكالة أو مكتباً أو حيث أصدر
سندات أو قام بكفالتها.
المادة (42) الامتيازات
والحصانات الشخصية:
1-
يتمتع
المحافظون ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة وموظفو
المصرف في كل دولة من الدول الأعضاء بالمزايا
والحصانات الآتية:
أ- الحصانة القضائية فيما
يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.
ب- الاعفاء من قيود الهجرة
وإجراءات تسجيل الأجانب وقيود الرقابة على الصرف
في الدولة العضو، وذلك بالقدر الذي يتمتع به ممثلو
الدول الأعضاء المماثلون لهم في المرتبة في هذه
الدولة.
ج- الإعفاء من الضريبة على
المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها من المصرف.
د- نفس المزايا الممنوحة من
حيث تسهيلات السفر لممثلي الدول الأعضاء المماثلين
لهم في المرتبة.
2-
تكون
الامتيازات والحصانات والتسهيلات المنصوص عليها في
هذه المادة بغرض القيام بالواجبات الرسمية فقط.
البـــاب التاسع
الانسحاب ووقف العضوية
المادة (43) الانسحاب:
1-
لا يجوز لأية
دولة من الدول الأعضاء الانسحاب من المصرف قبل مضي
خمس سنوات على عضويتها، ويكون الانسحاب بإخطار
كتابي يوجه إلى المصرف في مقره، ويصبح الانسحاب
نافذاً من تاريخ استلام الإخطار أو أي تاريخ لاحق
يحدده هذا الإخطار بما لا يتعدى الستة أشهر
التاليه له.
2-
يسترد المصرف
أسهم العضو المنسحب بثمن يساوي صافي قيمتها
الدفترية في آخر السنة السابقة على تاريخ الإخطار
بالانسحاب أو قيمتها المدفوعة أيهما أقل.
3-
يحدد مجلس
الإدارة أجل دفع قيمة الأسهم المستردة طبقاً
للإمكانيات المتاحة للمصرف، ولا يجوز أن يتعدى هذا
الأجل عشر سنوات من تاريخ الإخطار، مع مراعاة حكم
الفقرة (5) من هذه المادة. كما لا يجوز دفع أي
مبلغ يستحق للعضو المنسحب إلا بعد مرور ستة أشهر
على الأقل من تاريخ انسحابه.
4-
يكون أداء
ثمن الأسهم بالدولار الأمريكي.
5-
يوقف الدفع
طالما كان العضو المنسحب، أو أي من وكالاته، عليه
التزام قبل المصرف بصفته مقترضاً أو كفيلاً،
وللمصرف في هذه الحالة أن يخصم قيمة المبالغ
المستحقة للعضو من أي التزام يحل أجله.
البـــاب الثامن
الحصانات والامتيازات
المادة (44) وقف العضوية:
1-
لمجلس
المحافظين في حالة إخلال دولة من الدول الأعضاء
بالتزاماتها قبل المصرف أن يتخذ بأغلبية ثلثي
مجموع الأصوات قراراً بوقف عضوية هذه الدولة.
2-
تنتهي عضوية
الدولة الموقوفة من تلقاء نفسها بمضي سنة واحدة
على تاريخ الوقف ما لم يتخذ مجلس المحافظين قراراً
بنفس الأغلبية يغاير ذلك.
3-
لا يكون
للعضو الموقوف الحق في ممارسة حقوق العضوية فيما
عدا ما تنص عليه الأحكام الخاصة بالانسحاب وتسوية
المنازعات، ويبقى العضو مع ذلك مسئولاً عن جميع
التزاماته قبل المصرف سواء باعتباره عضواً أو
مقترضاً أو كفيلاً أو غير ذلك.
4-
تطبق الأحكام
الخاصة باسترداد أسهم العضو المنسحب على العضو
الموقوف الذي انتهت عضويته.
البـــاب العـــاشر
وقف
الأعمال والتصفية
المادة (45) الوقف المؤقت
للعمليات:
لمجلس الإدارة في الحالات
الاستثنائية الطارئة أن يوقف مؤقتاً نشاط المصرف
الخاص بالقيام بعمليات جديدة، وذلك حتى تتاح
الفرصة لعرض الأمر على مجلس المحافظين واتخاذ هذا
المجلس قراراً في هذا الشأن.
المادة (46) التصفية:
1-
لمجلس
المحافظين بعد إخطار الدول الأعضاء بفترة لا تقل
عن أربعة أشهر أن يتخذ بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع
الأصوات قراراً بإنهاء عمليات المصرف وتصفيته.
2-
وعلى مجلس
الإدارة أن يتخذ ما يترتب على ذلك من إجراءات
التصفية إما بنفسه وإما عن طريق لجنة مصفين يعينها
مجلس المحافظين بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
3-
لا توزع أصول
المصرف فيما بين الأعضاء إلا بعد أداء كافة
الالتزامات المترتبة عليه أو اتخاذ التدابير
اللازمة لأدائها.
4-
يكون توزيع
أصول المصرف على الأعضاء بنسبة ما يملكونه من حصص
في رأس المال، ويتم هذا التوزيع في المواعيد
وبالشروط التي يحددها مجلس المحافظين.
البـــاب الحادي عشر
أحكام متنوعة
المادة (47) التفسير
والتطبيق:
1-
يبت مجلس
المحافظين في أي نزاع ينشأ حول تفسير أو تطبيق
أحكام هذه الاتفاقية بين أي من الدول الأعضاء
والمصرف أو بين اثنين أو أكثر من الدول الأعضاء.
2-
عند تفسير
وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية يكون تعريف "الدولة
العربية" كل دولة عضو في جامعة الدول العربية،
ويكون تعريف "الدولة الإفريقية" كل دولة أخرى عضو
في منظمة الوحدة الأفريقية.
المادة (48) التحكيم:
1-
إذا نشأ نزاع
بين المصرف ودولة انتهت عضويتها أو بين المصرف وأي
دولة عضو بعد قرار إنهاء عمليات المصرف، يعرض هذا
النزاع على هيئة من ثلاثة محكمين. ويقوم الطرف
طالب التحكيم بإخطار الطرف الآخر في النزاع بطبيعة
النزاع وباسم المحكم الذي يعنيه، وعلى الطرف الآخر
أن يقوم في هذه الحالة بتعيين المحكم الثاني خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإخطار، فإن لم يفعل
جاز لطالب التحكيم أن يطلب من الأمين العام لجامعة
الدول العربية اختيار هذه المحكم. ويعين المحكم
الثالث باتفاق طرفي النزاع خلال ستين يوماً من
تاريخ الإخطار المذكور. وإذا تعذر على الطرفين
تعيينه في الفترة المحددة يقوم الأمين العام
لجامعة الدول العربية بتعيينه بناءً على طلب أي من
الطرفين.
2-
تصدر قرارات
لجنة التحكيم بأغلبية الأصوات، وتكون هذه القرارات
نهائية ولمزمة للأطراف.
3-
يكون للمحكم
الثالث حق البت في كافة المسائل الإجرائية عند
اختلاف أطراف النزاع حولها.
المادة (49) تعديل
الاتفاقية:
1-
يجوز تعديل
أحكام هذه الاتفاقية بقرار من مجلس المحافظين يصدر
بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع الأصوات.
2-
يجوز لأية
دولة عضو أو لمجلس الإدارة اقتراح تعديل هذه
الاتفاقية. ويبلغ الاقتراح لجميع الدول الأعضاء
قبل تاريخ اجتماع مجلس المحافظين الذي سينظر في
التعديل بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
3-
تصبح
التعديلات نافذة بالنسبة لجميع الأعضاء بعد مضي
ثلاثة أشهر من تاريخ اعتمادها من مجلس المحافظين.
المادة (50) جهة الاتصال:
تعين كل دولة سلطة رسمية
مناسبة تكون جهة الاتصال مع المصرف بشأن أي موضوع
يتعلق بهذه الاتفاقية، وتعتبر كافة البيانات التي
تقدمها هذه الجهة للمصرف صادرة عن الدولة العضو
المعنية.
المادة (51) لغة التعامل:
تكون اللغة العربية هي لغة
التعامل الأساسية في المصرف، ويجوز أن تستخدم إلى
جانبها اللغة الفرنسية أو الإنجليزية حسبما تقتضيه
الظروف.
المادة (52) حظر النشاط
السياسي:
يحظر على المصرف وعلى جميع
الأشخاص العاملين في أي من أجهزته التدخل في
الشؤون السياسية سواء في الدول الأعضاء أو في
الدول المستفيدة من عمليات المصرف أو التي يباشر
فيها نشاطه.
المادة (53) العلاقة
بالمنظمات الأخرى:
1-
يتعاون
المصرف في حدود الوظائف المحددة له في هذه
الاتفاقية مع المنظمات الوطنية والإقليمية
والعالمية العاملة في حقول التنمية والمعونة
الدولية.
2-
يجوز للمصرف
أن يعقد مع تلك المنظمات اتفاقيات تهدف إلى تدعيم
ذلك التعاون طبقاً لما يوافق عليه مجلس الإدارة.
البـــاب الثاني عشر
الأحكام الختامية
المادة (54) التوقيع
والإيداع:
1-
توضع هذه
الاتفاقية في نسخة أصلية واحدة باللغة العربية
معدة للتوقيع عليها من قبل حكومات الدول المذكورة
بقائمة الاكتتاب الملحقة بالاتفاقية، وتودع لدى
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ليتم التوقيع
عليها في أجل لا يتعدى 31 مارس (آذار) 1974.
2-
تسلم الأمانة
العامة لجامعة الدول العربية صورة طبق الأصل من
الاتفاقية لكل من الدول الموقعة ولأية دولة أخرى
تنظم إلى عضوية المصرف.
المادة (55) التصديق
والقبول والإقرار:
تكون هذه الاتفاقية محلاً
للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من جانب الدول
الموقعة، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو
الإقرار بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في
موعدٍ أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ التصديق أو
القبول أو الإقرار، وعلى الأمانة العامة لجامعة
الدول العربية إبلاغ سائر الدول الأعضاء الأخرى
بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه.
المادة (56) النفاذ:
تصبح هذه الاتفاقية نافذة إذا
تم ايداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو
إقرارها من جانب ما لا يقل عن خمس دول يبلغ إجمالي
الحصص التي اكتتبت بها 50% على الأقل من رأس مال
المصرف. ويعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية
نفاذ هذه الاتفاقية عند تحقق هذا النصاب.
المادة (57) التحفظات:
لا يجوز إبداء أي تحفظ على هذه
الاتفاقية سواء عند التوقيع أو التصديق أو القبول
أو الإقرار أو الانضمام إليها.
المادة (58) الاجتماع الأول
لمجلس المحافظين:
يدعو الأمين العام لجامعة
الدول العربية إلى أول اجتماع لمجلس المحافظين
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نفاذ هذه
الاتفاقية.
المادة (59) بدء العمليات:
على مجلس الإدارة أن يخطر جميع
الدول الأعضاء بتاريخ بدء عمليات المصرف. وتأييداً
لما تقدم، وقع ممثلو الحكومات المفوضون في هذا
الشأن بأسمائهم أدناه:
المملكة الأردنية الهاشمية
دولة الإمارات العربية المتحدة
دولة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان الديمقراطية
(جمهورية السودان)
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العراقية
سلطنة عمان
دولة قطر
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
الجمهورية العربية الليبية (
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
العظمى)
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
الجمهورية الإسلامية
الموريتانية
فلسطين
وضعت هذه الاتفاقية في يوم
الاثنين 26 من محرم سنة 1394 هـ الموافق 18 من
فبراير "شباط" سنة 1974م من أصل واحد باللغة
العربية يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول
العربية، وسلمت صورة طبق الأصل لكل من الأطراف.
وقد عدلت الاتفاقية بقرار مجلس محافظي المصرف رقم
7 لسنة 1988م الصادر في اجتماعه السنوي الرابع عشر
"مسقط في يوم الاثنين 17 من شعبان سنة 1408هـ
الموافق 4 من أبريل سنة 1988م".
|